المحقق الكركي
421
جامع المقاصد
ولا يجب مهر المثل ولا المتعة بنفس العقد ، فلو مات أحدهما قبل الدخول والطلاق والفرض فلا شئ ، وبعد الدخول مهر المثل ، وبعد الفرض المفروض .
--> ( 1 ) قاله أبو إسحاق ، انظر المجموع 16 : 372 . ( 2 ) التهذيب 7 : 362 حديث 1467 ، الاستبصار 3 . ( 3 ) المبسوط 4 : 296 . ( 4 ) البقرة : 236 .